
كتب: عبد الرحمن محمد عثمان
نشرت الجريدة الرسمية فى عدد 3 فبراير لسنة 2021 ، قرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع رقم 31 لسنة 2021، بتعديل قانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ويقضي بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد وتصدير السيارات..
وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية:
“ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل”.
التعديلات الجديدة تتيح لذوي الإعاقة إستيراد سياراتهم الخاصة دونما إلتزام بشرط العمر الموضوع لغير ذوي الإعاقة، كما وتسمح لهم بإستيراد غير مجهزة طبيا.
ويعد هذا تسهيلا جديدا لذوي الإعاقة يضاف لما وفره لهم القانون رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2019 وذلك بإعفاء سيارات ذوي الإعاقة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ، وهو الأمر الذي ييسر لهم إمتلاك سيرات للإستخدام الخاص بسعر التلكلفة العالمي دون إضافة أعباء أخرى عليهم شريطة ألا يقوم ذوي الإعاقة بالتصرف فيها بالبيع قبل مرور 5 سنوات من تاريخ السماح لهم بإستيرادها.