وافق مجلس الأمة الكويت ي، في المداولة الثانية، على مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية ، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية ،وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد، على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وجاءت نتيجةالتصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم /الثلاثاء/، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.
ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، على قيام مجلس الوزراء الكويت ي بإصدارقرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت ، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة فيمجموعها إلي عدد المواطنين الكويت يين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة، ثم يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامهامن الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمالالمختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.
كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء الكويت ي قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها اعتبارا من أول شهر أبريل التالي لانقضاء سنةعلى تاريخ العمل بالقرار السابق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن، وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر منانتهاء كل سنة مالية، على أن يراعي عند إصدار تلك القرارات، أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطةالوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلالالعمالة الكويت ية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقايةوالعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للكويت، للعمالة القادمة من الخارج.
واستثنى القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاونالخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين للكويت وأسرهموالعاملين بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل، والبعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذهالبعثات.
كما استثنى القانون، المشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطةشركات أجنبية تقوم بتنفيذ أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتمتسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية، والعمالة المنزلية، وأزواج الكويت يين وأبنائهم، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وأي فئةأخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الكويت ي، بناء على عرض الوزير الذي يحدده المجلس لتطبيق أحكام هذا القانون.
ونص القانون أيضا على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات،والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذاالقانون؛ وذلك من خلال قرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، على ألا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامةللأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن القانون الجديد قيام الحكومة الكويت ية بتوفير مراكز للتأهيل والتدريب، ليكون التكويت شاملا – بالإضافة إلى الوظائف العامة – المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، على أن تضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويت ي إلى هذه الأعمال.
وشدد القانون على عدم إجازة تحويل العمالة المنزلية، إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الخاص، أو قانون العمل في القطاع النفطي،وتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية،بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.
وفيما يتعلق ببند العقوبات الوارد في القانون، فقد نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذقرارا في شأن من شئون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثسنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا، قضت المحكمة بعزله من وظيفته.